التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السكة الحديدية رقم 107 لسنة 1930

غير ساري
المواد
19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السكة الحديدية رقم 107 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

جاء في قانون سكة الحديد المنشور في العدد 266 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 تموز سنة 1930 الاغلاط المطبعية التالية: 1- لم تذكر كلمة (عند) قبل كلمة (عدم) الواردة في آخر السطر الثالث من الفقرة (أ) من المادة الثانية والصواب ذكرها.

المادة 2

2-جاءت عبارة ( تنقلها ادارة سكة الحديد) في السطر الثاني من الفقرة (د) من المادة الثانية والصواب ( تملكها ادارة سكة الحديد ).

المادة 3

3- جاءت عبارة ( اي مستخدم للقيام الخ) في السطر الثالث من الصحيفة 381 والصواب (اي موظف مستخدم للقيام الخ... )

المادة 4

4- وردت كلمة ( لفظة) بعد كلمة (جميع) في السطر الخامس عشر من الصحيفة 381 والصواب (انواع).

المادة 5

5- جاءت كلمة ( تسييرها) في آخر السطر الاول من المادة 3(1) والصواب ( تسيرها ).

المادة 6

6- جاءت عبارة ( عند وقوع انهيار او حادث آخر يخشى وقوعه ) في اول المادة 5(1) والصواب (عند وقوع انهيار او حادث آخر او يخشى وقوعه في )

المادة 7

7- جاءت عبارة ( ذلك الشخص ) في آخر الفقرة (2) من المادة السادسة متكررة.

المادة 8

8- جاءت عبارة ( العقوبة القاء الاشياء الخ) في هامش المادة الثالثة عشر والصواب (العقوبة على القاء الاشياء الخ).

المادة 9

9-جاءت عبارة( يختص سكة الحديد) في السطر الاول من الفقرة (هـ) من المادة الخامسة عشر والصواب (يختص بسكة الحديد)

المادة 10

10- جاءت عبارة( من جزاء عمله) في آخر المادة الخامسة عشر والصواب (من جراء عمله)

المادة 11

11-يجب ان يوضع في اعلاه المادة 17 - نقل الركاب

المادة 12

12- جاءت عبارة( ليلزم الشخص ودفع) في آخر السطر الثالث من الفقرة (3) من المادة السابعة عشر والصواب (وليلزم الشخص دفع) اي الواو زائدة.

المادة 13

13- جاء في السطر الاول من الفقرة (ص) من المادة العشرين( او اتاد) والصواب( او اوتاد).

المادة 14

14- جاءت ( عبارة مادة خطر مضرة ) في السطر الاول من المادة 22 (1) والصواب (مادة خطرة او مضرة ).

المادة 15

15- جاءت كلمة ( الاضي) في اول السطر الثاني من المادة 26 (1) والصواب (الاراضي).

المادة 16

16- جاءت كلمة ( تستعل) في السطر الثالث من المادة 26 (1) والصواب( تستعمل).

المادة 17

17- جاءت عبارة (اي قطار للسكة الحديدية) في آخر الفقرة (1) من المادة 26 (1) والصواب( اي عقار للسكة الحديد).

المادة 18

18- جاءت عبارة (او التي لم تجلب الخ) في آخر السطر الاول من المادة 33 والصواب( او التي تجلب الخ).

المادة 19

19- جاءت عبارة (زيادة من الاجرة )في آخر السطر الاول من المادة 35 والصواب ( زيادة في الاجرة ).

اسأل مساعدك عن قانون السكة الحديدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية