الجريدة الرسميةالعدد 302ص 2701 تموز 1931
10-(أ) للجنة التحكيم او المجلس التنفيذي الصلاحية في دعوة اي شخص ذي علاقة للحضور امامها لاخذ افادته بالقسم او
بدونه وفي طلب ابراز اية وثيقة لديه وفي دخول الاراضي او الاملاك المختلف عليها واصدار مذكرات جلب واحضار وفي الحكم
على من يمتنع عن اجراء ما يكلف به بمقتضى هذه الفقرة بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات.
(ب) كل من يعارض لجنة التحكيم او احد اعضائها او من يوفده المجلس التنفيذي لموقع الارض للتحقيق عند وقوع الاعتراض
وكل من لا يطيع اي قرار يصدر بمقتضى هذا القانون يعرض بعد الادانة لغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً او للحبس مدة
لا تتجاوز الثلاثة اشهر او لكلتا العقوبتين.