نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاستثناء من رسوم البلدية رقم 108 لسنة 1931
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 320، ص 412
- نُشر
- 16 أيلول 1931
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاستثناء من رسوم البلدية رقم 108 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 320، ص 412)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الاستثناء من رسوم البلدية لسنة 1931 ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- لا تدفع رسوم البلدية عن الاشياء التي تستوردها الدوائر الرسمية ودائرة المعتمد البريطاني وقوى جلالته
البريطانية وقوة حدود شرق الاردن.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء مأمور بأنفاذ احكام هذا القانون,
اسأل مساعدك عن قانون الاستثناء من رسوم البلدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.