التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاستثناء من رسوم البلدية رقم 108 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 320، ص 412
نُشر
16 أيلول 1931
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاستثناء من رسوم البلدية رقم 108 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 320، ص 412)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الاستثناء من رسوم البلدية لسنة 1931 ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا تدفع رسوم البلدية عن الاشياء التي تستوردها الدوائر الرسمية ودائرة المعتمد البريطاني وقوى جلالته البريطانية وقوة حدود شرق الاردن.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء مأمور بأنفاذ احكام هذا القانون,

اسأل مساعدك عن قانون الاستثناء من رسوم البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية