نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 رقم 102 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 461، ص 592
- نُشر
- 8 كانون الأول 1934
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 رقم 102 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 592)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يجوز حجز وبيع اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا التي لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ على ان تراعى الشروط التالية: 1- يطلب المحكوم له الى دائرة الاراضي تسجيل الاموال …
المادة 3
المادة 3- على مأمور الاجراء بعد ذلك ان يبيع الاموال غير المنقولة بمقتضى قانون الاجراء وان يحسم من ثمن الاموال المذكورة
ما انفقه الدائن على معاملات التسجيل ويدفعه اليه.
اسأل مساعدك عن قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.