التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 رقم 102 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 592
نُشر
8 كانون الأول 1934
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 رقم 102 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 592)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز حجز وبيع اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا التي لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ على ان تراعى الشروط التالية: 1- يطلب المحكوم له الى دائرة الاراضي تسجيل الاموال …

المادة 3

المادة 3- على مأمور الاجراء بعد ذلك ان يبيع الاموال غير المنقولة بمقتضى قانون الاجراء وان يحسم من ثمن الاموال المذكورة ما انفقه الدائن على معاملات التسجيل ويدفعه اليه.

اسأل مساعدك عن قانون حجز وبيع الاموال غير المنقولة الغير المسجلة لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية