التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 رقم 101 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 250، ص 651
نُشر
1 كانون الثاني 1930
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 رقم 101 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 250، ص 651)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 0

ان قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 المنشور في العدد 280 من الجريدة الرسمية قد احيل عملا بالمادة 41 من القانون الاساسي على المجلس التشريعي العالي فنال منه في جلسته المنعقدة بتاريخ 1930/11/29 قبولا وبات بشكله المدرج في العدد المذكور …

المادة 1

ان قانون الميزانية الخاص الموقت لسنة 1930 المنشور في العدد 280 من الجريدة الرسمية قد احيل عملا بالمادة 41 من القانون الاساسي على المجلس التشريعي العالي فنال منه في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1930 قبولا وبات بشكله المدرج في العدد المذكور …

المادة 2

2- تعني عبارة الدقيق الاجنبي في هذا القانون الحنطة والدقيق الذي يرد من خارج شرق الاردن.

المادة 3

3- تستوفى كل بلدية خمسة ملات عن كل كيلو جرام من الدقيق الاجنبي الذي يرد الى منطقتها بعد ابتداء العمل بهذا القانون علاوة على اي ضريبة تستوفى للحكومة او البلديات عن الدقيق المستورد.

المادة 4

4- تحصل البلديات الضريبة المفروضة بهذا القانون من المستوردين مباشرة وفق احكام قانون تحصيل اموال البلديات.

المادة 5

5- اذا اقتضت الضرورة بسبب قحط في البلاد اوآفة اخرى باستيراد دقيق اجنبي فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم اذا لم يكن المجلس التشريعي منعقدا توقيف احكام هذا القانون لمدة معينة ويجوز له بموافقة سموه انقاص تلك المدة او زيادتها.

المادة 6

6- كل من يهرب دقيقا من هذا النوع بأية صورة من الصور ولاي قصد او غاية يستوفى منه الرسم المنصوص عنه بالمادة الثالثة مضاعفا.

المادة 7

7- رئيس الوزراء مأمور بانفاذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية