نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 رقم 101 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 250، ص 651
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1930
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 رقم 101 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 250، ص 651)
المواد 8
المادة 0
ان قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930 المنشور في العدد 280 من الجريدة الرسمية قد احيل عملا بالمادة 41 من القانون الاساسي على المجلس التشريعي العالي فنال منه في جلسته المنعقدة بتاريخ 1930/11/29 قبولا وبات بشكله المدرج في العدد المذكور …
المادة 1
ان قانون الميزانية الخاص الموقت لسنة 1930 المنشور في العدد 280 من الجريدة الرسمية قد احيل عملا بالمادة 41 من القانون الاساسي على المجلس التشريعي العالي فنال منه في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1930 قبولا وبات بشكله المدرج في العدد المذكور …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
5- اذا اقتضت الضرورة بسبب قحط في البلاد اوآفة اخرى باستيراد دقيق اجنبي فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم اذا لم يكن المجلس التشريعي منعقدا توقيف احكام هذا القانون لمدة معينة ويجوز له بموافقة سموه انقاص تلك المدة او زيادتها.
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1930.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.