التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون سنة 1931 الملحق بقانون الميزانية لسنة 1929 - 1930 رقم 205 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تخصيص مبلغ اضافي قدره (10861) جنيهاَ و (832) ملاَ للأثني عشر شهراَ المنتهية في(31) آذار سنة 1930 المادة 2 بما ان المبالغ المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون وقدرها (10861) جنيهاً و (823) ملا قد انفقت في السنة المنتهية في 31 اذار سن 1930 للخدم المذكورة فيه زيادة على ما هو مصرح لهذه الخدم بموجب قانون الميزانية لسنة (1929 - 1930) المالية فأنه يصرح عنها بهذا القانون بأنها وضعت وانفقت حسب الاصول لخدم حكومة الامارة عن تلك السنة وانه صودق عليها وسمح بها ومنحت زيادة على المبالغ الموضوعة لهذه الخدم في القانون المذكور. (الجدول) مل ل ف المادة الفصل 300 62 الدين العمومي 2 463 40 ادارة المقاطعات 6 645 8 المعتمد البريطاني 22 615 7462 قوة حدود شرق الاردن 24 666 475 الاثار (فوق العادة) 25 600 23 الصحة العامة (فوق العادة) 30 534 2648 مكافحة الجراد 31 000 140 لجنة الاشراف على البدو 32 ـــــــــ ــــــــــــ 823 10861 المجموع

الإحالة

المادة 2 من قانون سنة 1931 الملحق بقانون الميزانية لسنة 1929 - 1930 رقم 205 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية