التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سنة 1931 الملحق بقانون الميزانية لسنة 1929 - 1930 رقم 205 لسنة 1931

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سنة 1931 الملحق بقانون الميزانية لسنة 1929 - 1930 رقم 205 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

اسم القانون المادة 1 يسمى هذا القانون قانون سنة 1931 الملحق بقانون الميزانية لسنة 1929 - 1930 المالية.

المادة 2

تخصيص مبلغ اضافي قدره (10861) جنيهاَ و (832) ملاَ للأثني عشر شهراَ المنتهية في(31) آذار سنة 1930 المادة 2 بما ان المبالغ المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون وقدرها (10861) جنيهاً و (823) ملا قد انفقت في السنة المنتهية في 31 اذار سن 1930 …

اسأل مساعدك عن قانون سنة 1931 الملحق بقانون الميزانية لسنة 1929 - 1930.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية