التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936 رقم 101 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 542، ص 408
نُشر
1 كانون الأول 1936
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936 رقم 101 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 542، ص 408)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936 )ويعمل به من بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز للمجلس التنفيذي ان يمنع تصدير السماد الطبيعي من شرق الاردن وان يرفع هذا المنع وان يقرره مرة اخرى عندما تقضي المصلحة بذلك.

المادة 3

من يصدر او يحاول تصدير السماد الطبيعي من شرق الاردن خلافا لمنع تصديره يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فلسطيناً.

اسأل مساعدك عن منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية