نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 504، ص 498
- نُشر
- 1 كانون الأول 1935
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 504، ص 498)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية يخصص لورثة الامير شاكر مرتب تقاعد قدره ( 360 ) جنيها سنويا اعتبارا من تاريخ 9 كانون اول سنة 1934 على الوجه الآتي:- سنويا مبلغ ل ف --------------------- 72 غزوه ارملة المتوفى 72 حصه بنت المتوفى 72 جوزه بنت المتوفى 144 زيد ابن …
المادة 3
المادة الثالثة تؤدى المبالغ المذكورة في المادة الثانية اقساطا شهرية اما المبالغ المتراكمة من تاريخ 9 كانون الاول سنة 1934 الى تاريخ نشر هذا القانون فتصرف دفعة واحدة على أساس النسبة المبينة في المادة الآنف ذكرها.
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.