التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 504، ص 498
نُشر
1 كانون الأول 1935
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 504، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة الاولى يسمى هذا القانون ( قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية يخصص لورثة الامير شاكر مرتب تقاعد قدره ( 360 ) جنيها سنويا اعتبارا من تاريخ 9 كانون اول سنة 1934 على الوجه الآتي:- سنويا مبلغ ل ف --------------------- 72 غزوه ارملة المتوفى 72 حصه بنت المتوفى 72 جوزه بنت المتوفى 144 زيد ابن …

المادة 3

المادة الثالثة تؤدى المبالغ المذكورة في المادة الثانية اقساطا شهرية اما المبالغ المتراكمة من تاريخ 9 كانون الاول سنة 1934 الى تاريخ نشر هذا القانون فتصرف دفعة واحدة على أساس النسبة المبينة في المادة الآنف ذكرها.

المادة 4

المادة الرابعة ينقطع المرتب عن الارملة غزوه وعن البنتين حصه وجوزه عندما يتأهلن وعن الابن عند بلوغه سن الثامنة عشرة من عمره.

اسأل مساعدك عن قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية