التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 504، ص 498
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 504ص 4981 كانون الأول 1935

المادة الثالثة تؤدى المبالغ المذكورة في المادة الثانية اقساطا شهرية اما المبالغ المتراكمة من تاريخ 9 كانون الاول سنة 1934 الى تاريخ نشر هذا القانون فتصرف دفعة واحدة على أساس النسبة المبينة في المادة الآنف ذكرها.

الإحالة

المادة 3 من قانون تخصيص مرتب تقاعد لورثة الامير شاكر لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 504، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية