نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعفاء المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي لسنة 1935 رقم 108 لسنة 1935
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 467، ص 102
- نُشر
- 2 شباط 1935
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعفاء المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي لسنة 1935 رقم 108 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 467، ص 102)
حياة القانون
قانون اعفاء المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي لسنة 1935 غير ساري
رقم 108 لسنة 1935 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 467، ص 102، نُشر في 2 شباط 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
ان ادارة المصرف الزراعي معفاة من الضريبة بحكم قانون اعفاء المصرف الموماً اليه من ضريبة الأراضي لسنة 1935 رقم 65 لسنة 19361936
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة الأولى
يسمى هذا القانون( قانون اعفاء المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي لسنة 1935 ) ويعمل به من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية
تعفى جميع الاراضي التي يتصرف المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي اذا لم تزرع او تستأجر اما اذا زرعت اواجرت فان الزارع
او المستأجر يكون مكلفاً ان يدفع ضريبة الاراضي المتحققة عنها.
اسأل مساعدك عن قانون اعفاء المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.