التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 87
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 8716 شباط 1936

المادة السادسة: يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يأمر بمصادرة وبيع الاموال المنقولة او غير المنقولة العائدة لافراد العشائر الذين يعتبرهم مسؤولين بجرائم بمقتضى هذا القانون من اجل المقاصد التالية: أ- لاسترداد قيمة الاموال المنهوبة التي تصرفوا بها او التي لا يمكن مصادرتها ليعوض على اصحاب هذه الاموال المنهوبة. ب- لاستيفاء الغرامات التي فرضها بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 87)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية