التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 رقم 104 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 593
نُشر
8 كانون الأول 1934
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 رقم 104 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,

المادة 2

ان الاصول الواجب اتباعها في مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي يجب ان تستوفيها هذه المجالس المبينة في الجدول الملحق لهذا القانون هي الاصول المتبعة والرسوم التي تستوفي الآن في مجالس الطوائف الدينية المذكورة على ان يراعى في ذلك اي تعديل او …

اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية