نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 رقم 104 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 461، ص 593
- نُشر
- 8 كانون الأول 1934
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 رقم 104 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 593)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية,
المادة 2
ان الاصول الواجب اتباعها في مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي يجب ان تستوفيها هذه المجالس المبينة في الجدول الملحق لهذا القانون هي الاصول المتبعة والرسوم التي تستوفي الآن في مجالس الطوائف الدينية المذكورة على ان يراعى في ذلك اي تعديل او …
اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.