التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 رقم 104 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 593
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 461ص 5938 كانون الأول 1934

ان الاصول الواجب اتباعها في مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي يجب ان تستوفيها هذه المجالس المبينة في الجدول الملحق لهذا القانون هي الاصول المتبعة والرسوم التي تستوفي الآن في مجالس الطوائف الدينية المذكورة على ان يراعى في ذلك اي تعديل او تغيير قد تجرية تلك المجالس في المستقبل. (الجدول) اسم المجلس 1 طائفة الروم الارثوذكس 2 طائفة الروم الكاثوليك 3 طائفة الارمن 4 طائفة اللاتين

الإحالة

المادة 2 من قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 رقم 104 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية