التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 53
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 5311 حزيران 1926

المادة الرابعة - على كل شخص يقيم في معان او مقاطعتها واراد ان يبارحها ان يحوز على شهادة صحية دون دفع رسم مقابل ثمنها وتستند ادارة المحجر في اصدار الشهادات لمثل هؤلاء الى الوثيقة التي تعطيها اليهم الحكومة المحلية مؤيدة كونهم من المقيمين في تلك المقاطعة انما يجب ان تحفظ ادارة المحجر هذه الوثيقة كاستشهاد وتربطها بقسيمة الشهادة التي يجب ان تبين فيها كل التفاصيل من الشخص الذي يحمل اصلها.

الإحالة

المادة 4 من قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية