التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 53
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 5311 حزيران 1926

المادة الثانية - تستوفى الرسوم الآتية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في معان مليم 200 رسوم المحجر ( كرنتينا) 100 رسوم تبخير 100 رسم تطعيم الجدري مع تلقيح الكوليرا 50 ثمن الشهادة الصحية 50 بدل الاعاشة

الإحالة

المادة 2 من قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية