الجريدة الرسميةالعدد 130ص 5311 حزيران 1926
المادة الثانية -
تستوفى الرسوم الآتية من كل شخص يمر فعلا بالمحجر الصحي في معان
مليم
200 رسوم المحجر ( كرنتينا)
100 رسوم تبخير
100 رسم تطعيم الجدري مع تلقيح الكوليرا
50 ثمن الشهادة الصحية
50 بدل الاعاشة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 130ص 5311 حزيران 1926
الإحالة
المادة 2 من قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 53)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.