الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936
على المتصرف ان يطلب الى الفريقين في الدعوى ان ينتخبا قاضياً من القضاة المذكورين في الجدول واذا لم يتفق الفريقان
فعلى المتصرف ان يقدم لهما قائمة بأسماء جميع القضاة الذين يحق لهم النظر في الدعوى وعلى كل فريق ان يشطب بالمناوبة
اسماً واحداً الى ان يبقى اسم واحد فقط والشخص الذي يبقى اسمه يكون هو القاضي واذا لم يكن هذا القاضي لسبب ما موجوداً
ليقوم برؤية الدعوى فيعين الشخص الذي شطب اسمه قبله ، واذا كان الفريقان قد اتفقا على ان تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة
بدلا من قاضي واحد ولم يتفقا على القضاة الثلاثة فينتخب هؤلاء بطريقة شطب الاسماء من الجدول على الصورة الآنف ذكرها
الى ان يبقى ثلاثة اسماء ويعين المتصرف احد القضاة الثلاثة رئيساً.