التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 90
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936

على المتصرف ان يطلب الى الفريقين في الدعوى ان ينتخبا قاضياً من القضاة المذكورين في الجدول واذا لم يتفق الفريقان فعلى المتصرف ان يقدم لهما قائمة بأسماء جميع القضاة الذين يحق لهم النظر في الدعوى وعلى كل فريق ان يشطب بالمناوبة اسماً واحداً الى ان يبقى اسم واحد فقط والشخص الذي يبقى اسمه يكون هو القاضي واذا لم يكن هذا القاضي لسبب ما موجوداً ليقوم برؤية الدعوى فيعين الشخص الذي شطب اسمه قبله ، واذا كان الفريقان قد اتفقا على ان تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة بدلا من قاضي واحد ولم يتفقا على القضاة الثلاثة فينتخب هؤلاء بطريقة شطب الاسماء من الجدول على الصورة الآنف ذكرها الى ان يبقى ثلاثة اسماء ويعين المتصرف احد القضاة الثلاثة رئيساً.

الإحالة

المادة 10 من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية