التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 90
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 516ص 9016 شباط 1936

يترتب على قاضي او قضاة العشائر بعد سماع الدعوى ان يرسلوا الحكم خطياً الى المتصرف ويجوز للمتصرف بمقتضى هذا الحكم ان يأمر بتنفيذه اذا كانت الدعوى حقوقية وبمعاقبة الشخص او الأشخاص مرتكبي الجريمة المذكورة في الحكم اذا كانت الدعوى جزائية.

الإحالة

المادة 12 من محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية