الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982
أ- تجتمع الهيئة العمومية مرة واحدة كل سنة على الاقل خلال الربع الاول من كل سنة في موعد ومكان يقررة مجلس ادارة
ويبلغ الاعضاء عن موعد ومكان الاجتماع من قبل مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوماً على الاقل.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العمومية قانونياً اذا حضره الاكثرية المطلقة لاعضاء
الهيئة العمومية واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول تدعى الهيئة العمومية الى عقد جلسة ثانية بعد خمسة
عشر يوماً من تاريخ الجلسة الاولى ويكون النصاب قانونياً مهما كان عدد الحضور.
ج- لا يحق لاي عضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العمومية ما لم يكن قد سدد جميع الاشتراكات المطلوبة منه ويستثنى من
ذلك رئيس واعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في اجتماعات الهيئة العمومية بصفتهم الرسمية.
د- يرأس اجتماع الهيئة العمومية رئيس مجلس الادارة او احد نوابه في حالة غيابه.
هـ- تتخذ الهيئة العمومية قراراتها بالاجتماع او باكثرية اصوات الحاضرين.