التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 256
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982

يناط باللجنة التنفيذية المهام والواجبات التاليه:- أ- تنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك لمجلس الادارة. ب- تقديم الرأي والمشورة والاقتراحات لمجلس الادارة. ج- اعداد مشروع الميزانية ورفعه لمجلس الادارة قبل شهر على الاقل من انتهاء السنة المالية الجارية على ان يتم اعداد الميزانية ضمن المخصصات المتوفرة لدى المؤسسة وعدم الالتزام فيها بأكثر من تلك المخصصات. د- القيام باي مهمة او عمل يوكل اليها من قبل مجلس الادارة وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية