التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 256
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982

أ- تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- 1- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية. 2- التبرعات والهبات الشخصية بما في ذلك الوصايا والوقف. 3- مساهمة البلدية. 4- اية اموال اخرى تقدم اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- لا يحق للمؤسسة اقتراض الاموال من اجل تنفيذ مشاريعها.

الإحالة

المادة 6 من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية