التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 256
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها. المؤسسة : المؤسسة التطوعية لاعمار المدينة التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون. البلدية : بلدية المدينة. المجلس البلدي: مجلس بلدي المدينة. مجلس الادارة : المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. اللجنه التنفيذية : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. المشروع: انشاء الابنية والطرق والمتنزهات وغيرها وصيانتها بما في ذلك عمل كل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم واشراف.

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية