الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982
أ- اذا حلت المؤسسة أاي سبب تؤول جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات التي عليها الى البلدية.
ب- للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة ان تنقل ملكية أي من اموالها الى البلدية في أي وقت تشاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 25616 شباط 1982
الإحالة
المادة 22 من قانون المؤسسات التطوعيه لاعمار المدن لسنة 1982 المؤقت رقم 11 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 256)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.