الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186025 تشرين الثاني 1971
المادة 15:
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين بالاضافة للالزامات المدنية على المخالفات
التالية ما لم يرد في القوانين الاخرى نص على عقوبة اشد.
أ- التعدي على المراعي بفتحها او زراعتها او حفر آبار فيها او باقامة ابنية او منشآت عليها.
ب- فتح المقالع واستخراج مواد البناء بدون ترخيص.
ج- ازالة او قطع او خلع او حرق نباتات المراعي.
د- الاعتداء على المنشآت المقامة على اراضي المراعي والتابعة لها.
ه- خالف اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه.