التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المراعي رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1860
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186025 تشرين الثاني 1971

المادة 16: تنظر المحاكم المختصة في دعاوي المراعي اذا كان الفاعل معلوما... اما اذا كان مجهولا يعتبر اقرب المجاورين مسؤولين ويقضي على البالغين بغرامة وفقا لقانون صيانة المزروعات والغراس رقم 21 لسنة 1952 او اي تشريع اخر يعدله او يحل محله.

الإحالة

المادة 16 من قانون المراعي رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية