الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186025 تشرين الثاني 1971
المادة 5:
يناط بالوزارة المهام التالية:
أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها
ب- تنظيم دورات الرعي وتحديد فتراته لكل منطقة جغرافية
ج- تحديد انواع الماشية واعدادها المسموح بادخالها للرعي من كل منطقة
د- العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي لنباتات الرعي والنباتات العلفية واجراء التجارب والابحاث المتعلقة بذلك.
ه- استغلال المياه السطحية وانشاء وتشغيل وادارة مشاريع السدود الصغيرة ومنشآت نشر المياه لاغراض زراعة النباتات العلفية.
و- حفر الابار وتجهيزها بمعدات الضخ وانشاء البرك لاغراض توفير مياه الشرب للمواشي.
ز- المحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية في المراعي بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وحمايتها من التحات
والتشويه والتخريب والابادة وسوء الاستعمال.