التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المراعي رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1860
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186025 تشرين الثاني 1971

المادة 10: اعتبارامن نفاذ هذا القانون: لا يجوز تفويض اراضي المراعي (التي حددت على الخارطة باللون الاصفر) التي يقل المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها عن 100 ملمتر ولا يجوز تأجيرها لفترة تزيد عن عام واحد لاغراض الزراعة او الرعي.

الإحالة

المادة 10 من قانون المراعي رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية