الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186025 تشرين الثاني 1971
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
المدير: مدير مديرية المراعي في الوزارة
المواشي: الضان والماعز والخيل والبقر والجمال والجاموس والبغال والحمير والخنازير وصغارها.
المراعي: كما حددت باللونين الاحمر والاصفر من الخارطة
نباتات المراعي: كما وردت في المادة الرابعة من هذا القانون
النباتات العلفية: كما وردت في المادة الخامسة من هذا القانون
اراضي: كما عرفت بقانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968 او اي تشريع يحل محله
الخارطة: فهرس القرى مقياس (1: 000ر250 المحفوظة في مديرية المراعي)