التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المراعي رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1860
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186025 تشرين الثاني 1971

المادة 5: يناط بالوزارة المهام التالية: أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها ب- تنظيم دورات الرعي وتحديد فتراته لكل منطقة جغرافية ج- تحديد انواع الماشية واعدادها المسموح بادخالها للرعي من كل منطقة د- العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي لنباتات الرعي والنباتات العلفية واجراء التجارب والابحاث المتعلقة بذلك. ه- استغلال المياه السطحية وانشاء وتشغيل وادارة مشاريع السدود الصغيرة ومنشآت نشر المياه لاغراض زراعة النباتات العلفية. و- حفر الابار وتجهيزها بمعدات الضخ وانشاء البرك لاغراض توفير مياه الشرب للمواشي. ز- المحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية في المراعي بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وحمايتها من التحات والتشويه والتخريب والابادة وسوء الاستعمال.

الإحالة

المادة 5 من قانون المراعي رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية