التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المراعي رقم 70 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1860
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 186025 تشرين الثاني 1971

المادة 7: النباتات التي تزرع بقصد استعمالها علفا للمواشي قبل او بعد تصنيعها بما في ذلك الشعير والفصة والذرة والبرسيم تعتبر نباتات علفية باستثناء القمح والخضراوات والنباتات والمحاصيل التي يصدر الوزير بتنسيب من المدير قرار بأنها نباتات (غير علفية).

الإحالة

المادة 7 من قانون المراعي رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية