الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965
تعاون المصلحة مع الوزارات والهيئات الاخرى:
أ- تعمل المصلحة عن طريق مديرها ، والى المدى الممكن ، لتطبيق احكام هذا القانون بالسرعة الممكنة ، بالتعاون مع الوزارات
والدوائر الحكومية والبلديات والافراد والجماعات.
ب- على المصلحة استشاره السلطة في جيمع الامور الفنية، وبكل ما له علاقة بسياساتها المالية والادارية.
ج- يحق للمصلحة ان تدير ، وتصون ، كافة مشاريعها ومنشآتها ولوازمها والاتها في مشاغل اصلاح خاصة بها، كما ويحق لها
الاستفادة من خدمات المؤسسات الاهلية والحكومية اذا ما وجد المجلس ضرورة لذلك.
د- يحق للمصلحة ان تستفيد من جميع الهبات ، والايرادات ، والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى تتيسر لها، للقيام
بواجباتها ويحق لها الاستدانة بموافقة الوزير ، عن طريق الرهن وبيع المستندات المالية، او اية وسائل قد تتيسر لها
بما في ذلك الايرادات المتوقعة من مشاريعها ولا يحق للمصلحة الحصول على ديون طويلة الاجل تتعارض مع نصوص الاتفاقية
المعقودة بين الحكومة الاردنية ومؤسسة الانماء الدولي.