التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1806
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965

ابرام عقود المصلحة والحسابات والاخصائيين. أ- يصرح للمصلحة ان تبرم العقود المتعلقة باعمالها، وان تقوم بتلك الاعمال باية طريقة تراها مناسبة ب- تدقق حسابات المصلحة من قبل فاحصي حسابات مرخصين، اومن قبل ديوان المحاسبة ،حسب ما يقرره المجلس بموافقة الوزير. ج- يحق للمجلس ، بموافقة الوزير ان يستخدم الاخصائيين والفنيين بما في ذلك المستشارين للمدد والشروط التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 17 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية