التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1806
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965

تعاون المصلحة مع الوزارات والهيئات الاخرى: أ- تعمل المصلحة عن طريق مديرها ، والى المدى الممكن ، لتطبيق احكام هذا القانون بالسرعة الممكنة ، بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات والافراد والجماعات. ب- على المصلحة استشاره السلطة في جيمع الامور الفنية، وبكل ما له علاقة بسياساتها المالية والادارية. ج- يحق للمصلحة ان تدير ، وتصون ، كافة مشاريعها ومنشآتها ولوازمها والاتها في مشاغل اصلاح خاصة بها، كما ويحق لها الاستفادة من خدمات المؤسسات الاهلية والحكومية اذا ما وجد المجلس ضرورة لذلك. د- يحق للمصلحة ان تستفيد من جميع الهبات ، والايرادات ، والقروض والاعتمادات واية وسائل مالية اخرى تتيسر لها، للقيام بواجباتها ويحق لها الاستدانة بموافقة الوزير ، عن طريق الرهن وبيع المستندات المالية، او اية وسائل قد تتيسر لها بما في ذلك الايرادات المتوقعة من مشاريعها ولا يحق للمصلحة الحصول على ديون طويلة الاجل تتعارض مع نصوص الاتفاقية المعقودة بين الحكومة الاردنية ومؤسسة الانماء الدولي.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية