التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1806
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965

المادة 2 يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اصطلاحات:- الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. المصلحة مصلحة المياه المؤسسة بموجب هذا القانون. المجلس مجلس ادارة مصلحة المياه. المحافظ محافظ القدس. المجلس البلدي المجلس المنتخب ، او المعين ، بموجب قانون البلديات المعمول به الذي يدير شؤون اي من البلديات ومجلس قروي كفر مالك ، او امانة القدس، المشتركة في مصلحة المياه. السلطة سلطة المياه المركزية المؤسسة بمةجب القانون رقم( 51)السنة 1959 او من يخلفها بمقتضى اي قانون آخر يحل محله. منطقة المياه ذلك الجزء من محافظة القدس الذي يشتمل على مجموعة البلديات لكل حالة من الحالات الآتية: الحالة الاولى منطقة رام الله -وتتألف من بلديات رام الله والبيرة ودير دبوان وقرية كفر مالك. الحالة الثانية منطقتي رام الله والقدس - وتتألف من بلديات الحالة الاولى وقرية كفر مالك وامانة القدس. الحالة الثالثة مناطق رام الله والقدس وبيت لحم - وتتألف من بلديات الحالة الاولى وقرية كفر مالك وامانة القدس وبلديات بيت لحم وبيت جالا ، وبيت ساحور.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية