التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1806
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965

تعيين المدير مؤهلاته وصلاحياته: أ- يشترط في المدير العام للمصلحة ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها، وان يكون قد مارس الهندسة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وان تكون لديه الخبرة العملية في شؤون مياه الشرب مدة لا تقل عن سنتين او ان يكون جامعيا متخصصاً في الادارة وان يكون قد مارس ادارة الشركات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- يعين المجلس، بموافقة الوزير ، المدير العام للمصلحة بحيث تتوفر فيه المؤهلات الواردة في الفقرة( أ) اعلاه. ج- يخول المدير العام الصلاحيات والواجبات التالية، واية صلاحيات وواجبات يرى المجلس ضرورة تخويله اياها لتحقيق الغاية التي انشئت المصلحة من اجلها. 1- يعمل كصلة ارتباط بين المصلحة ، والمؤسسات الحكومية ، والبلديات، والقرى، والشركات ، والافراد، و. 2- يحضر الميزانية السنوية ويعرضها على المجلس لدراستها واقرارها،و 3- يدير شؤون الموظفين، ويضطلع بالمسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ السياسة والمشاريع والقرارات التي يتخذها او يقرها المجلس ، كما يكون مسؤولا عن تأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع اقسام المصلحة، وتأسيس وحفظ السجلات لبيان نفقات وايرادات واعمال المصلحة ،و. 4- تدقيق وتصديق مخططات التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه وطلب اجراء اية تعديلات عليها وكذلك التأكد بقدر الامكان، من توفر المواصفات والشروط المقررة في المواد والادوات المستعملة في هذه التمديدات.

الإحالة

المادة 9 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية