الجريدة الرسميةالعدد 3879ص 20325 كانون الثاني 1993
المادة 5- مع مراعات احكام المادة (4) من هذا القانون:-
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى يجوز نقل صلاحية الانفاق من
المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الاخرى بموافقة وزير المالية/الموازنة
العامة.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون، كما لا يجوز طرح عطاء اي مشروع تزيد كلفته
عن المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة مجلس الورزاء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
و- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه
المشاريع من ايراداتها الذاتية، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.