الجريدة الرسميةالعدد 3879ص 20325 كانون الثاني 1993
المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس.
كما لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113) ، (114)، (115)، (116)،(117) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية ويجوز النقل فيما بين هذه المواد.
د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بند اى بند اخر في الفصل نفسه، بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة.