التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 371
نُشر
1 آذار 1975
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 371)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يلغى النظام رقم (6) لسنة 1972 ( نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى ) وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

المادة 3- يترتب على صندوق قروض البلديات والقرى تحصيل القروض التي منحها استناداً للنظام رقم (6) لسنة 1972 لموظفي ومستخدمي واعضاء مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى مع فوائدها وذلك طبقا للشروط والاحكام الواردة في عقود القروض وسندات …

المادة 4

المادة 4- تبقى التأمينات التي قدمت من المقترضين تأمينا للوفاء بقروضهم التي تسلموها طبقا للنظام رقم (6) لسنة 1972 قائمة الى ان تسدد تلك القروض مع فوائدها كاملة وعلى صندوق قروض البلديات والقرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا لقانون تحصيل …

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية