نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2541، ص 371
- نُشر
- 1 آذار 1975
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 371)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يترتب على صندوق قروض البلديات والقرى تحصيل القروض التي منحها استناداً للنظام رقم (6) لسنة 1972 لموظفي ومستخدمي واعضاء مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى مع فوائدها وذلك طبقا للشروط والاحكام الواردة في عقود القروض وسندات …
المادة 4
المادة 4- تبقى التأمينات التي قدمت من المقترضين تأمينا للوفاء بقروضهم التي تسلموها طبقا للنظام رقم (6) لسنة 1972 قائمة الى ان تسدد تلك القروض مع فوائدها كاملة وعلى صندوق قروض البلديات والقرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا لقانون تحصيل …
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.