التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 371
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 3711 آذار 1975

المادة 3- يترتب على صندوق قروض البلديات والقرى تحصيل القروض التي منحها استناداً للنظام رقم (6) لسنة 1972 لموظفي ومستخدمي واعضاء مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى مع فوائدها وذلك طبقا للشروط والاحكام الواردة في عقود القروض وسندات التأمين الملحقة بها والتي ابرمت بين المقترضين والصندوق وتعتبر تلك العقود صحيحة ونافذة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية