التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 371
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 3711 آذار 1975

المادة 4- تبقى التأمينات التي قدمت من المقترضين تأمينا للوفاء بقروضهم التي تسلموها طبقا للنظام رقم (6) لسنة 1972 قائمة الى ان تسدد تلك القروض مع فوائدها كاملة وعلى صندوق قروض البلديات والقرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون دعاوى الحكومة او أي قانون آخر بتحصيل تلك القروض مع فوائدها كاملة ومن ضمنها بيع الاموال الموضوعة تأمينا لتلك القروض والفوائد عند مخالفة اي مقترض لاي شرط او حكم ورد في عقد القروض وسند التأمين الملحق به.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية