التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 717
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 71716 آذار 2006

أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2-بناء على قرار من المحكمة المختصة. 3-اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة. ب- على الرغــم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص ، اذا توافرت الشروط التالية:- 1-ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات. 2-ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطـة ان يقــوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور. ?ج-يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية