الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 71716 آذار 2006
أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي
من الحالات التالية:-
1-اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2-بناء على قرار من المحكمة المختصة.
3-اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.
ب- على الرغــم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله
لاي شخص ، اذا توافرت الشروط التالية:-
1-ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات.
2-ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطـة ان يقــوم
المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.
?ج-يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.