التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1764
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006

احكام عامـة المادة26- اذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة ان تعهد الى مشغل اخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الاول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على ان تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وللمشغل الاول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به.

الإحالة

المادة 26 من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية