التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1764
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006

اذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية او اجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له ، ويحق للهيئة ان تعهد لمشغل اخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الاول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على ان تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وصافي الحقوق المالية للمشغل الاول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.

الإحالة

المادة 27 من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية