التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1764
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006

تتولى ادارة الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- تنفيذ السياسات العامة للنقل العام. ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها واي مدينة خارجها وبموافقة المجلس. ج-وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د-منح التراخيص والتصاريح والغاء أي منها في حال مخالفة احكام هذا القانون. هـ- تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاشراف على خدماتها 0 و-وضع اسس تنظيم الانشطة الخاصة بمرافق النقل العام وادارتها. ز-تحديد اجور النقل العام. ح-مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والاشراف على خدماته. ط-وضع الدراسات لتطوير خدمات النقل العام في المملكة واعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطور الحاجة لها. ي-متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الاخرى.

الإحالة

المادة 5 من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية