الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006
أ- تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام وتؤول اليها مرافق النقل
العام العائدة لها وتنقل اليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير.
ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية
ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لاسماء اصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، تؤول الى وزارة المالية اموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة
وما عليها من التزامات.