التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1764
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006

الهيئـة المادة3- أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز الهيئة الرئيس في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية