الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006
تتولى ادارة الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ- تنفيذ السياسات العامة للنقل العام.
ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها واي مدينة خارجها وبموافقة المجلس.
ج-وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د-منح التراخيص والتصاريح والغاء أي منها في حال مخالفة احكام هذا القانون.
هـ- تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاشراف على خدماتها 0
و-وضع اسس تنظيم الانشطة الخاصة بمرافق النقل العام وادارتها.
ز-تحديد اجور النقل العام.
ح-مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والاشراف على خدماته.
ط-وضع الدراسات لتطوير خدمات النقل العام في المملكة واعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطور الحاجة لها.
ي-متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الاخرى.