الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 172916 أيار 2006
أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس
الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي.
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1-الرسوم الجامعية.
2-حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية.
3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة.
4-المنح التي تخصصها الحكومة والمؤسسات الالمانية وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بين حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
5-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من
مصدر غير اردني.