التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1729
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 172916 أيار 2006

أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي. ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1-الرسوم الجامعية. 2-حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية. 3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة. 4-المنح التي تخصصها الحكومة والمؤسسات الالمانية وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية. 5-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية